[center
]أولاً: أن يضع الزوج يده على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليأخذ بنصايتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه " [رواه البخاري].
ثانياً: يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين معاً: لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير " [أخرجه الطبراني وصححه الألباني].
ثالثاً: ينبغي أن يقول الرجل حين يأتي أهله: (( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا )). قال صلى الله عليه وسلم: " فإن قضى الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً " [رواه البخاري].
رابعاً: اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " [رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].
خامساً: الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن يتوضأ " [أخرجه أبو داود وحسنة الألباني].
سادساً: النية في النكاح، ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام فإنه يكتب لهما صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: " وفي بضع أحدكم صدقة! " قالوا يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ " قالوا: بلى، قال: "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر " [رواه مسلم].
سابعاً: تحريم نشر أسرار الاستمتاع لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها " [رواه مسلم].
ثامناً: استحباب الوليمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة " [متفق عليه].
تاسعاً وجوب إجابة الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فيأتها عرساً كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " [رواه البخاري].
عاشراً: استحباب الدعاء للمتزوجين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج الإنسان قال: " بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير " وفي رواية: " في خير " [قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم]. ولايجوز التهنئة بقوله: بالرفاء والبنين(1) لأنها من تهنئة الجاهلية وقد نهى الرسول عنها.
الحادي عشر: الغناء والضرب بالدف، ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف " [أخرجه النسائي والترمذي، قال الحاكم: صحيح الإسناد]، أي أنه يجوز للنساء فقط بشرط الضرب بالدف فقط ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. -
(1) كذلك لا يجوز الدعاء بقولك: (( منك المال ومنها العيال )) لأن ليس فيه دعاء لله بالبركة في الزوجين، واستغنى عن ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم